الشيخ فاضل اللنكراني

181

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

الرابع : الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان ( 1 ) الخامس : الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب ( 2 )

--> ( 1 ) سورة النساء 4 : 25 . ( 2 ) سورة الأنعام 6 : 164 . ( 3 ) مسند أحمد : 3 / 54 ح 7418 وص 244 ح 8496 .